السيد يوسف المدني التبريزي
53
درر الفوائد في شرح الفرائد
في أصل الاشتغال ( الموضع الثاني ) في الشك في المكلف به مع العلم بنوع التكليف بان يعلم الحرمة أو الوجوب ويشتبه الحرام أو الواجب ومطالبه أيضا ثلاثة ( المطلب الأول ) في دوران الامر بين الحرام وغير الواجب ومسائله اربع ( الأولى ) لو علم التحريم وشك في الحرام من جهة اشتباه الموضوع الخارجي وانما قدمنا الشبهة الموضوعية هنا لاشتهار عنوانها في كلمات العلماء بخلاف عنوان الشبهة الحكمية ثم الحرام المشتبه بغيره اما مشتبه في أمور محصورة كما لو دار بين امرين أو أمور محصورة ويسمى بالشبهة المحصورة واما مشتبه في أمور غير محصورة ( اما الأول ) فالكلام فيه يقع في مقامين أحدهما جواز ارتكاب كلا الامرين أو الأمور وطرح العلم الاجمالي وعدمه وبعبارة أخرى حرمة المخالفة القطعية للتكليف المعلوم وعدمها ( الثاني ) وجوب اجتناب الكل وعدمه وبعبارة أخرى وجوب الموافقة القطعية للتكليف المعلوم وعدمه .